اهتم قطاع كبير من المواطنين التعرف على مشروع ضريبة التصرفات العقارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النوب، بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وهو القانون الذي ينص على ضرورة دفع ضريبة مقطوعة على  العقارات وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بقانون رقم 11 لسنة 2013، فى 19 مايو 2013.

ضريبة التصرفات العقارية

وينص قانون ضريبة التصرفات العقارية أنه يدفع الضريبة المقطوعة البائع الأخير فقط، مهما تعدد سلسلة الملكية، وينص القانون.

ضريبة التصرفات العقارية

 

  • أنه إذا تعددت قيمة عقد الوحدة 250 ألف جنيه تكون الضريبة العقارية 1500 جنيه.
  • إذا زاد قيمة العقد عن 250ألف جنيه حتى 500 ألف تكون الضريبة ألفي جنيه.
  • إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، يتم دفع قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.
  • في حال زيادة العقد عن مليون جنيه تكون الضريبة العقارية 4 آلاف جنيه دون غرامات تأخير.

بيان هام من مصلحة الضرائب العقارية

وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أنه طبقًا للمشروع فأنه يتم دفع تصرفات عقارية على الفترة التي تمت اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% بدون حد أقصى في العقارات المبنية أو الأراضي سواء كان التصرف بحالتها أو بعد إقامة المنشآت، سواء كان العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية.

حقيقة دفع ضريبة التصرفات العقارية على الوحدات في القري

وأوضحت مصلحة الضرائب أنه لن يتم فرض ضريبة تصرفات عقارية على العقارات في القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب  فهي معافاة تمامً، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *